بعد الشفق فهو لليلتين.
أقول: ووجدت في كتاب الفردوس لشهردار بن شيرويه الديلمي في المجلد الأول في أواخر النصف الأول منه، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب الشفق قبل الهلال فهو لليلتين.
وفي رواية أخرى: إذا غاب القمر في الحمرة فهو لليلة (1)، وإذ غاب في البياض فهو لليلتين.
قلت انا: هذا لفظ ما رأيناه.
أقول: ورأيت روايتين أحدهما عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهو يتضمن شرحا طويلا نحو كراسين، فلا نطيل بذكره، رواه عن الصادق عليه السلام في معرفة أول الشهور بالحساب.
أقول: واعلم أن تعريف الله جل جلاله لعباده بشئ من مراده فإنه لا ينحصر بمجرد العقل جميع أسبابه، ولا يدرك بعين الشرع تفصيل أبوابه، لان الله جل جلاله قادر لذاته، فهو قادر على أن يعرف عباده مهما شاء ومتى شاء بحسب ارادته، واعرف على اليقين من يعرف أوائل الشهور وان لم يكن ناظرا إلى الهلال، ولا حضر عنده أحد من المشاهدين، ولا يعمل على شئ مما تقدم من الروايات، ولا نقول منجم، ولا باستخارة، ولا بقول أهل العدد، ولا في المنام، بل هو من فضل رب العالمين الذي وهبه نور الألباب من غير سؤال، وألهمه العلم بالبديهيات من غير طلب لتلك الحال، ولكن هو مكلف بذلك وحده على اليقين حيث علم به على التعيين (2).
أقول: والمعتبر في معرفة الهلال وأول شهر رمضان عند من لم يعرف ذلك بوجه من الوجوه على رؤيته أو قيام البينة بمشاهدته، بحسب ما تضمنه المعتمد عليه من تحقيق القول بين الأصحاب، فإنه لا يليق شرح ذلك في هذا الكتاب.