بفضله) (1).
ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة 2) ولولا نجاسة القليل لم يفد.
وحجة الشيخ أبي علي بن أبي عقيل - رحمه الله - على اعتبار التغير بعموم الحديث (3) معارض بتقديم الخاص وان جهل التاريخ، وقد رواه قوم في بئر بضاعة (4) وكان ماؤها كثيرا، وفي هذا التأويل طهارة البئر. وبخصوص نحو قول الباقر (عليه السلام) في القربة والجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت: إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وان لم يغلب فاشرب منه وتوضأ (5) معارض بأشهر منه وأصح إسنادا (6). وأوله الشيخ بالكر وإرادة الجنس من القربة والجرة (7).
واستثنى الأصحاب ثلاثة مواضع:
ماء الاستنجاء، اجماعا، للحرج، وحكم الصادق (عليه السلام) بعدم نجاسة الثوب الملاقي له (8).
واشترط فيه عدم الملاقاة لنجاسة من خارج، لوجود المانع، ولا فرق بين المخرجين للشمول.