أو ألف ومائتا رطل، لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) (1).
والتفسير بالعراقي: لمقاربة الأشبار، أو لأن المرسل عراقي، أو لصحيحة محمد ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): (الكر ستمائة رطل) (2) بالحمل على رطل مكة، وهو رطلان بالعراقي. وبالمدني: للاحتياط، أو لأن الغالب كونهم عليهم السلام ببلدهم، وهو مائة درهم وخمسة وتسعون درهما، والعراقي ثلثاه، للخبر عن الرضا (عليه السلام) (3).
والعلامة ابن طاووس - رحمه الله - ذكر وزن الماء وعدم مناسبة المساحة للأشبار، ومال إلى دفع النجاسة بكل ما روي، وكأنه يحمل الزائد على الندبية.
وابن الجنيد اعتبر القلتين أو نحو مائة شبر (4). والراوندي نفي التكسير (5).
ولا وجه لهما.
والشلمغاني: ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر وسطه، وهو خلاف الاجماع.
وعلى كل تقدير لا يكفي التقريب لأصل العدم.
فلو شك في البلوغ فكذلك. ولو علمه وشك في سبق النجاسة، فالأصل الطهارة.
وماء الحوض والإناء كغيره، للعموم. والمفيد وأتباعه جعلوها كالقليل مطلقا (6)، للنهي عن استعمالها مع النجاسة.
قلنا: مقيد بالغالب.
الثالثة: ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الأشهر، لمفهوم الشرط في الحديثين.
ولقول الصادق (عليه السلام) في سؤر الكلب: (رجس نجس لا تتوضأ