(عليه السلام) (1).
نعم، لو اشتدت السخونة بحيث تفضي إلى عسر الاسباغ فالأولى الكراهية، لفوات الأفضلية.
ويكره في غسل الميت، لنهي الصادق (عليه السلام) عنه (2) إلا لضرورة الغاسل بالبرد للحرج.
والشمس في الآنية مكروه في الطهارة والعجين، للخبر (3) ولا فرق في الآنية، والبلدان، والقصد وبقاء السخونة وعدمهما (4) للعموم.
وابن الجنيد: الكبريتي كذلك، وابن البراج: يكره استعماله (5).
نعم، يكره التداوي به قطعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (انها من فوح جهنم) (6).
وطهر الجاري بالتدافع، والكثير بتموجه ان بقي كرا فصاعدا غير متغير والا فبإلقاء كر عليه متصل فكر حتى يزول تغيره. ولو عولج بغير الماء ثم به طهر، ولو وقعا معا أمكن ذلك، لزوال المقتضي. ولو قدر بقاء الكر الطاهر متميزا، وزال التغير بتقويته بالناقص عن الكر، أجزأ.
ولا تحقق للجريان بالاستقلال في الأنهار العظيمة إجماعا، ولا في المعتدلة عندنا. للاتصال المقتضي للوحدة. ويلزم منجس الجرية المارة على النجاسة في الجهات الأربع نجاسة جدول طوله فراسخ بغير تغير، وهو ظاهر البطلان.
ولا يكفي زوال التغير من نفسه، أو بتموجه نجسا، أو بملاقاة جسم طاهر