اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٠
إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها، ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم وإطعامه حلوا، ويكره وطء المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد.
والعبد لا يملك فلو اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع، ولو جعل العبد جعلا على شرائه لم يلزم.
ويجب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة أو مضي خمسة وأربعين يوما ممن لا تحيض وهي في سن الحيض، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء، أو تكون لامرأة أو تكون يائسة، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء، ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين، والتحريم أحوط.
وهنا مسائل:
لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش، وكذا في زمن الخيار، وكذا غير الحيوان.
الثانية: لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار، والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا، وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط، وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم في الدرس: لا يرد إلا بالخيار، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من المال البائع مع حكمه بعدم الأرش فيه.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257