هو مصروف إلى مصالحهم، ولا على الزناة والعصاة.
والمسلمون من صلى إلى القبلة إلا الخوارج والغلاة، والشيعة من بايع عليا وقدمه، والإمامية الاثني عشرية، والهاشمية من ولده هاشم بأبيه، وكذا كل قبيلة. وإطلاق الوقف يقتضي التسوية ولو فضل لزم.
وهنا مسائل:
نفقة العبد الموقوف والحيوان على الموقوف عليهم ولو عمي العبد أو جذم انعتق وبطل الوقف وسقطت النفقة.
الثانية: لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة، وكذا سبيل الخير وسبيل الثواب.
الثالثة: إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية إلا أن يفضل، ولو قال على من انتسب إلي، لم يدخل أولاد البنات.
الرابعة: إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية، وإذا وقف على الفقراء والعلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضرهم.
الخامسة: إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية فيرجع المستأجر على ورثة الآجر إن كان قد قبض الأجرة وخلف تركة. * * *