كي: ترك التلقي، وحدة أربعة فراسخ إذا قصد مع جهل البائع أو المشتري بالسعر، وترك شراء ما يتلقى، ولا خيار إلا مع الغبن.
كا: ترك الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح، ولو لم يوجد غيره وجب البيع وسعر عليه إن أجحف، وإلا فلا.
كب: ترك الربا في المعدود على الأقوى، وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس.
كج: ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال.
كه: ترك بيع ما لم يقبض مما يكال أو يوزن.
الفصل الثالث، في بيع الحيوان والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي ويسري الرق وإن أسلموا بعد ما لم يعرض سبب محرر، والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم، بخلاف دار الإسلام، إلا أن يبلغ ويقر على نفسه بالرق، والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه رخصة.
ولا يستقر للرجل ملك الأصول والفروع والإناث المحرمات نسبا ورضاعا، ولا للمرأة ملك العمودين، ولا تمنع الزوجية من الشراء، فتبطل، والحمل يدخل مع الشرط ولو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته بأن تقوم حاملا ومجهضا.
ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان لا معين، ويجوز النظر