و: ترك الحلف على البيع والشراء.
ز: المسامحة فيهما وخصوصا في شراء آلات الطاعات.
ح: تكبير المشتري وتشهده الشهادتين بعد الشراء.
ط: أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة.
ي: أن لا يمدح سلعته ولا يذم سلعة صاحبه، ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشتمل على الكذب فلا بأس.
يا: ترك الربح على المؤمنين إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم موزعة على المعاملين.
يب: ترك الربح على الموعود بالإحسان.
يج: ترك السبق إلى السوق، والتأخر فيه.
يد: ترك معاملة الأدنين والمحارفين والمؤوفين والأكراد وأهل الذمة وذوي الشبهة في المال.
يه: ترك التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن.
يو: ترك الزيادة في السلعة وقت النداء.
يز: ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
يح: ترك دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء بعد التراضي أو قربه، ولو كان السوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما، ولا كراهية فيما يكون في الدلالة، وفي كراهية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر، ولا كراهية في ترك الملتمس منه.
يط: ترك توكل حاضر لباد.