أزيد منه أو فاوت بين الأجلين بطل، ولو أجل البعض المعين صح، ولو اشتراه البائع نسيئة صح قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة ونقصان، إلا أن يشترط في بيعه ذلك فيبطل، ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع في الأجل لا قبله، فلو امتنع قبضه الحاكم فإن تعذر فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريطه، وكذا كل من امتنع من قبض حقه، ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه إذا عرف المشتري القيمة إلا أن يؤدي إلى السفه، ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة، ويجب ذكر الأجل في غير المساومة فيتخير المشتري بدونه للتدليس.
الثاني، في القبض: إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا، سواء كان الثمن عينا أو دينا، ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة والانتفاع به منفعة معينة والقبض في المنقول نقله، وفي غيره التخلية، وبه ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار، فلو تلف قبله فمن البائع مع أن النماء للمشتري، وإن تلف بعضه أو تعيب تخير المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ، ولو غصب من يد البائع وأسرع عوده أو أمكن نزعه بسرعة فلا خيار وإلا تخير المشتري، ولا أجرة على البائع في تلك المدة إلا أن يكون المنع منه وليكن المبيع مفرغا.
ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه، وقيل يحرم إن كان طعاما. ولو ادعى المشتري نقصان المبيع حلف إن لم يكن حضر الاعتبار وإلا أحلف البائع، ولو حول المشتري الدعوى إلى عدم