اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٩٥
العلم بإباقه، ولو قدر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط الضميمة وعدم لحوق أحكامها لو ضم.
أما الضال والمجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم فإن تعذر فسخ المشتري إن شاء، وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال ولعله الأقرب وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين، ولا يكفي ضم آبق آخر إليه، ولو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة.
الثالثة: يشترط أن يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز، ولا بيع المستولدة ما دام الولد حيا إلا في ثمانية مواضع: أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها سواء كان حيا أو ميتا، وثانيها إذا جنت على غير المولى، وثالثها إذا عجز عن نفقتها، ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها، وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان، وسادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس، وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها، وثامنها بيعها على من تنعتق عليه فإنه في قوة العتق، وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه الجواز.
الرابعة: لو جنى العبد خطأ لم يمنع من بيعه، ولو جنى عمدا فالأقرب أنه موقوف على رضى المجني عليه أو وليه.
الخامسة: يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي، ولا بثمن مجهول القدر وإن
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257