الثالثة: لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل والأجرة، وقيمة الولد يرجع بها على البائع من جهله.
الرابعة: لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينة حلف المولى، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أو لا، ولا بين دعوى مولى الأب شراؤه من ماله وعدمه، ولا بين استئجاره على حج وعدمه.
الخامسة: لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في السبق ولا بينة قيل يقرع، وقيل تمسح الطريق. ولو أجيز عقدهما فلا إشكال، ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة إلا مع إجازة الآخر.
السادسة: الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها، فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها، ولو لم يوجد الثمن ضاع، وقيل تسعى فيه.
السابعة: لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد، ويجوز شراؤه موصوفا سلما والأقرب جوازه حالا، فلو دفع إليه عبدين للتخير فأبق أحدهما بقي على ضمان المقبوض بالسوم، والمروي انحصار حقه فيهما، وعدم ضمانه على المشتري فيفسخ نصف المبيع ويرجع بنصف الثمن على البائع، ويكون الباقي بينهما، إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير، وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به تردد، وكذا لو