اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٨٢
والمكان في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع، ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله، ويكفي نفي الاستحقاق وإن أجاب بالأخص، ويحلف على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره، وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره.
القول في الشاهد واليمين كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب، وعقود المعاوضات كالبيع، والصلح والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والعبد، وكسر العظام والجائفة والمأمومة. ولا تثبت عيوب النساء ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق على قول، والكتابة والتدبير والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين، وفي النكاح قولان ولو كان المدعون جماعة فعلى كل واحد يمين، ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله، ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما، ولو رجع الشاهد غرم النصف، والمدعي لو رجع غرم الجميع، ويقضى على الغائب عن المجلس الحكم، ويجب اليمين مع البينة على بقاء الحق، وكذا تجب في الشهادة على الميت والطفل والمجنون.
القول في التعارض لو تداعيا ما في أيديهما حلفا واقتسماه وكذا إن أقاما بينة، ويقضي لكل منهما بما في يد صاحبه، ولو خرجا فهي لذي البينة، ولو
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257