ذكر غيبتها خيره بين إحلاف الغريم والصبر، وليس له إلزامه بكفيل ولا ملازمته، وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة حكم، وإن عرف الفسق ترك، وإن جهل استزكى، ثم سأل الخصم عن الجرح، فإن استنظر أمهله ثلاثة أيام، فإن لم يأت بالجارح حكم عليه بعد الالتماس.
وإن ارتاب الحاكم بالشهود فرقهم وسألهم عن مشخصات القضية، فإن اختلفت أقوالهم سقطت، ويكره له أن يعنت الشهود إذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق، ويحرم أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في الشهادة أو يتعقبه أو يرغبه في الإقامة أو يزهده لو توقف، ولا يقف عزم الغريم عن الاقرار إلا في حقه تعالى لقضية ما عز بن مالك عند النبي صلى الله عليه وآله.
وأما السكوت إن كان لآفة توصل إلى الجواب، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب، أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه.
القول في اليمين لا تنعقد اليمين الموجبة للحق ولا المسقطة للدعوى إلا بالله تعالى مسلما كان الحالف أو كافرا، ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شئ في المجوسي كان حسنا، ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل، إلا أن يشتمل على محرم، وينبغي التغليظ بالقول والزمان