أقاماها رجع الأعدل، فالأكثر، فالقرعة، ولو تشبث أحدهما فاليمين عليه ولا تكفي بينته عنها. ولو أقاما بينة ففي الحكم لأيهما خلاف، ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف ولا بينة اقتسماها بعد يمين مدعي النصف. ولو أقاما بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته وهو مدعي الكل، وعلى الآخر بينهما. ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد وللآخر إحلافهما، ولو كان تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت.
القول في القسمة وهي تمييز أحد النصيبين عن الآخر وليست بيعا وإن كان فيها رد ويجبر الشريك لو التمس شريكه ولا ضرر، ولو تضمنت ردا لو يجبر، وكذا لو كان فيها ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف، فلو طلب المهاياة جاز ولم يجب، وإذا عدلت السهام واتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لذم، وإلا أقرع، ولو ظهر غلط بطلت، ولو ادعاه أحدهما ولا بينة حلف الآخر فإن حلف تمت، وإن نكل حلف المدعي ونقضت، ولو ظهر استحقاق بعض معين بالسوية فلا نقض وإلا نقضت، وكذا لو كان مشاعا. * * *