اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٨٥
ومستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته فيما يكفي فيه، أو سماعا في نحو العقود مع الرؤية أيضا ولا يشهد إلا على من يعرفه ويكفي معرفان عدلان، وتسفر المرأة عن وجهها.
ويثبت بالاستفاضة سبعة: النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي. ويكفي متاخمة العلم على قول، ويجب التحمل على من له أهلية الشهادة على الكفاية فلو فقد سواه تعين، ويصح تحمل الأخرس وأداؤه بعد القطع بمراده، وكذا يجب الأداء على الكفاية إلا مع خوف ضرر غير مستحق، ولا يقيمها إلا مع العلم، ولا يكفي الخط وإن شهد معه ثقة، ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد أخطأ في نقله، نعم هو مذهب العزاقري من الغلاة.
الفصل الثاني، في تفصيل الحقوق فمنها بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق. ويكفي في الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة.
ومنها برجلين وهي: الردة والقذف والشرب وحد السرقة والزكاة والخمس والنذر والكفارة والإسلام والبلوغ والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والهلال.
ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال والجناية الموجبة للدية.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257