فإن فضل شئ عتق من المدبر ثلث ما بقي.
ويصح الرجوع في التدبير قولا مثل رجعت في تدبيره.
وفعلا كأن يهب أو يبيع أو يوصي، وإنكاره ليس برجوع. ويبطل التدبير بالإباق فلو ولد له حال الإباق كانوا رقا وقبله على التدبير.
ولا يبطل بارتداد السيد ولا بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب.
وكسب المدبر في الحياة للمولى لأنه رق، ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث، وإلا فبنسبة ما عتق منه والباقي للوارث.
النظر الثاني، في الكتابة: وهي مستحبة مع الأمانة والتكسب، ومتأكدة بالتماس العبد، ولو عدم الأمران فهي مباحة، وهي معاملة مستقلة وليست بيعا للعبد من نفسه ولا عتقا نصفه.
ويشترط في المتعاقدين الكمال وجواز تصرف المولى، ولا بد من العقد المشتمل على الإيجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا أو أوقات كذا، فإذا أديت فأنت حر، والقبول مثل قبلت، فإن قال: فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة، وإلا فهي مطلقة والأقرب اشتراط الأجل. وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله ويستحب الصبر عليه، والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين في المطلقة والمشروطة ويصح فيها التقايل. ولا يشترط الإسلام في السيد ولا في العبد، ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة ويجوز تنجيمها بشرط العلم بالقدر والأجل، ولا يصح مع الجهالة العوض ولا على