اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٧
فإن فضل شئ عتق من المدبر ثلث ما بقي.
ويصح الرجوع في التدبير قولا مثل رجعت في تدبيره.
وفعلا كأن يهب أو يبيع أو يوصي، وإنكاره ليس برجوع. ويبطل التدبير بالإباق فلو ولد له حال الإباق كانوا رقا وقبله على التدبير.
ولا يبطل بارتداد السيد ولا بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب.
وكسب المدبر في الحياة للمولى لأنه رق، ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث، وإلا فبنسبة ما عتق منه والباقي للوارث.
النظر الثاني، في الكتابة: وهي مستحبة مع الأمانة والتكسب، ومتأكدة بالتماس العبد، ولو عدم الأمران فهي مباحة، وهي معاملة مستقلة وليست بيعا للعبد من نفسه ولا عتقا نصفه.
ويشترط في المتعاقدين الكمال وجواز تصرف المولى، ولا بد من العقد المشتمل على الإيجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا أو أوقات كذا، فإذا أديت فأنت حر، والقبول مثل قبلت، فإن قال: فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة، وإلا فهي مطلقة والأقرب اشتراط الأجل. وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله ويستحب الصبر عليه، والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين في المطلقة والمشروطة ويصح فيها التقايل. ولا يشترط الإسلام في السيد ولا في العبد، ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة ويجوز تنجيمها بشرط العلم بالقدر والأجل، ولا يصح مع الجهالة العوض ولا على
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257