الأربع فلا فاضل، ولا فرق بين الحر والعبد والخصي والعنين وغيرهم، وتسقط القسمة بالنشوز والسفر، ويختص الوجوب بالليل وأما النهار فلمعاشه إلا في حق الحارس فينعكس. وللأمة نصف القسمة وكذا الكتابية الحرة، وللكتابية الأمة ربع القسمة فتصير القسمة من ست عشرة ليلة، ولا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف أذاها، ويقسم الولي بالمجنون، وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث.
وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضى الزوج ولها الرجوع قبل المبيت لا بعده، ولو رجعت في أثناء الليلة تحول إليها، ولو رجعت ولما يعلم فلا شئ عليه، ولا يصح الاعتياض عن القسم فيجب رد العوض، ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها، وتجوز عيادتها في مرضها لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة.
والواجب المضاجعة لا المواقعة، ولو جار في القسمة قضى.
والنشوز هو الخروج عن الطاعة، فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطيبها في وجهه والتبرم بحوائجه أو بغير عادتها في أدبها وعظها، ثم حول ظهره إليها، ثم اعتزل فراشها ولا يجوز ضربها. وإذا امتنعت عن طاعته فيما يجب له ضربها مقتصرا على ما يؤمل به رجوعها، ما لم يكن مدميا ولا مبرحا. ولو نشز بمنع حقوقها فلها المطالبة، وللحاكم إلزامه، ولو تركت بعض حقوقها استمالة له حل قبوله.
والشقاق أن يكون النشوز منهما ويخشى الفرقة، فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين أو من غيرهما تحكيما، فإن اتفقا