(352) 87 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك كان عندي كبش سمنته لأضحي به فلما اخذته فأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم اني ذبحته قال: فقال لي: ما كنت أحب لك ان تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
(353) 88 - عنه عن سلمة بن الخطاب قال: حدثني زرقان بن أحمد قال: حدثني محمد بن عاصم عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال: لا أحب ذلك، قلت فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه؟ فقال: لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه.
(354) 89 - روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال : سألته عما أهل لغير الله قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ان يأكل الميتة قال: فقلت له يا بن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال:
حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل فقيل له: يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال:
ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا، قال عبد العظيم: فقلت له