تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ١٤٥
فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم (1) إلى علي بن أبي طالب فان مضى علي فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب.
(604) 51 وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره انها وقف عليها.
(605) 52 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم.

(١) هذه الحوائط السبعة من أموال مخيريق اليهودي الذي أوصى بأمواله إلى النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية عبد العزيز بن عمران، أو هي من أموال بنى النضير مما افاءها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وقيل فيها غير ذلك، ومواضعها كما يلي: برقة والدلال والميثب والصافية: متجاورات بأعلى الصورين في شرق المدينة يجزع زهرة ويسقيها مهزور. والعواف ويقال لها الأعرف: جزع معروف بالعالية بقرب المربوع يسقيها مهزور أيضا، وحسنى: موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور أيضا، ومشربة أم إبراهيم: موضع بالعالية معروف بالقف وإنما سمي بمشربة أم إبراهيم لان مارية القبطية ولدت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله هناك - والمشربة بالفتح والضم الغرفة والمشارب العلالي - قال ابن النجار: وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل وهو أكمة قد حوط عليها بلبن. ولزيادة الايضاح يراجع وفاء للسمهودي ج ٢ ص ٣٥ وص ١٥٢ وص ١٦٢ - ٦٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٠ - ٦٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢ بزيادة في آخره فيهما الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ وقد سبق برقم 24
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح باب الصيد والذكاة 2
2 باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه 63
3 كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات 129
4 باب النحل والهبة 152
5 كتاب الوصايا باب الاقرار في المرض 159
6 باب الوصية ووجوبها 172
7 باب الاشهاد على الوصية 178
8 باب وصية الصبي والمحجور عليه 181
9 باب الأوصياء 184
10 باب الرجوع في الوصية 186
11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر 191
12 باب الوصية للوارث 199
13 باب الوصية لأهل الضلال 201
14 باب قبول الوصية 205
15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره 207
16 باب الوصية المبهمة 208
17 باب الوصي يوصي إلى غيره 215
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته 216
19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي 230
20 باب من الزيادات 232
21 كتاب الفرائض والمواريث باب ابطال العول والعصبة 247
22 باب الأولى من ذوي الأنساب 268
23 باب ميراث الوالدين 269
24 باب ميراث الأولاد 274
25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات 280
26 باب ميراث الوالدين مع الأزواج 284
27 باب ميراث الأزواج 288
28 باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد 303
29 باب ميراث الإخوة والأخوات 319
30 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات 324
31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم 328
32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا 333
33 باب ميراث ابن الملاعنة 338
34 باب ميراث المكاتب 349
35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس 353
36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد 359
37 باب ميراث المجوس 364
38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات والمتباينة 365
39 باب اقرار بعض الورثة بدين 372
40 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام 373
41 باب ميراث القاتل 377
42 باب توارث الأزواج من الصبيان 382
43 باب ميراث المطلقات 383
44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام 386
45 باب ميراث المفقود 388
46 باب من الزيادات 391