(447) 182 الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله ضمان ولا له أجر ولا له خلف.
(448) 183 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره، حق على الله تعالى ان يسقيه من بئر خبال، قال: قلت وما بئر خبال؟ قال:
بئر يسيل فيه صديدا الزناة.
(449) 184 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن بشر الهذلي عن عجلان أبي صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المولود يولد فنسقيه من الخمر؟ فقال: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وان غفر له.
(450) 185 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد إذ حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد الله عليه السلام: اني أردت ان استبضع بضاعة