(1510) 73 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال:
كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا أقسم لك قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به يعنى التزويج، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: انى لا ارضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما.
(1511) 74 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في هذه الألف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لا شي لها وترد عليه خمسمائة درهم.
(1512) 75 - وعنه عن ابن محبوب عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال: لا.
(1513) 76 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
(1514) 77 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب