(552) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن سعد وهشام ابن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن (1) بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار.
(553) 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وجميل وهشام عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه.
(554) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله عز وجل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم ان البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
(555) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال:
حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ (1) خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال: فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت .