عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام): ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها ان يقبض عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عز وجل: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1) يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
(508) 7 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : في رجل ولته امرأة أمرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ، وقال في المرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني: فلانا فقال: لا أزوجك حتى تشهدي ان امرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا؟ فقال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي وما وليتك أمري الا حياءا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.