86 - باب الوكالات (502) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطياليسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها.
(503) 2 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء امر من الأمور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال:
اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال: إن كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضي، قلت: فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.
(504) 3 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: