زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال: فقال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل؟ فقلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال: سبحان الله ما أجور هذا الحكم وافسده؟! ان النكاح احرى وأحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد، ان عليا (عليه السلام) اتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بان يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة، وقال الأخ: يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني به فقال له: فما تقولين؟ فقالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها: لك بينة بذلك؟
فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كيف تشهدون؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا قال: أفتشهدون انها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا:
لا قال: أرى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت: يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال: وتحلف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح.
(507) 6 - وروى محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا