بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام).
(803) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اكل هو وأصحاب له شاة فقال: ان أكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه: ان ذلك باطل لا شئ فيه للمواكلة في الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.
(804) 11 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن علي الكاتب عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن أبي شيبة عن حريز عن عطا بن السائب عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي فقالت المرأة:
اخذها صاحبك وذكر انك قدمت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلا قد ضمنت فقالت المرأة: اجعل عليا (عليه السلام) بيني وبينه فقال عمر: اقض بينهما فقال علي (عليه السلام): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها ان لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم يضمنها وقال: إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.
(805) 12 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أرادا الغداء اخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة واخرج