يكون له على الرجل المال فيجحده قال: ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
(567) 18 - عنه عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أله عليه شئ؟ قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له أن يطلب منه.
(568) 19 - وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قضى ان الحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى (عليه السلام): في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة حتى يستفيد مالا، وقضى (عليه السلام) في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان أبى باعه فيقسمه بينهم.
(569) 20 - وروى أبو أيوب الخزاز ان أبا عبد الله (عليه السلام) سئل عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
.