عليه اليمين مع البينة، فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق.
(556) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له.
(557) 8 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يدعي ولا بينة له قال: يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
(558) 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف؟ قال: لا.
(559) 10 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك.
(560) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترد اليمين على المدعي.
(561) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال: يستحلف المدعى عليه فان أبي ان يحلف وقال: انا أرد اليمين عليك لصاحب الحق، فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله.
.