آخران فشهدا على غير الذي شبه الأولان واختلفوا قال: يقرع بينهم فمن أقرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.
(573) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة انه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
(574) 5 - عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما.
(575) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديم ويقيم الذي في يديه الدار انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر ان عليا (عليه السلام) اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت:
أرأيت أن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.
(576) 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
.