وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال: قد قضى في هذا علي (عليه السلام) قلت: وما قضى في هذا؟ فقال: كان يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك، ومن أقام بينة على ما ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه ويكون له رقا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى ان اسأل الذي ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى، فان أحضر شهودا يشهدون انها مملوكته لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها وتخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له قال: تخرج من بيته فان أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها وان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.
(581) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
(582) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي (عليه السلام) فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين .