سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والخصم قال: قلت فالفاسق والخائن؟ فقال: كل هؤلاء يدخل في الظنين.
(603) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام): كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في دين.
(604) 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا ابن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات ولا قتل.
(605) 10 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته وافنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟ قال: فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
(606) 11 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.
(607) 12 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
(608) 13 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان