يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيه العقار والديار، فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ردعهم عن الباطل، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك، ورد اليمين على المدعي مع بينته فان ذلك اجلى للعمى وأثبت للقضاء، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين، وإياك والتضجر في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان احضرهم أخذت له بحقه، وان لم يحضرهم أوجبت عليه القضية، وإياك ان تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم.
(542) 2 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.
(543) 3 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس.
(544) 4 - وبهذا الاسناد ان رجلا نزل بأمير المؤمنين (عليه السلام) فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: