النافلة، والثانية في الفريضة (1)، (2) وهو (3) أولى من اتحاد الموضوع (4) وحمل الدوام على المواظبة على الأداء (5) والمحافظة على الشرائط والأركان، لكثرة الفائدة بتغاير الموضوع. (6) وعن النبي صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل (7) ومن شاء استكثر (8) وعن الباقر عليه السلام: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها، وثلثها، وربعها، و خمسها، ولا يرفع له إلا ما أقبل منها بقبلة (10) وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. (11) وقال الصادق عليه السلام: إن الرجل ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله الجنة. (12) ثم النوافل قسمان: راتبة، وهي أربع (13) وثلاثون ركعة حضرا،
(٨٣)