قالوا: إلى فلان، والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع الامام حيث كان (1).
99 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر قال: حدثني هارون ابن حمزة الغنوي، عن عبد الأعلى بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما الحجة على المدعي لهذا الامر بغير حق؟ قال: ثلاثة من الحجة لم يجتمعن في رجل إلا كان صاحب هذا الامر: أن يكون أولى الناس بمن قبله، ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكون صاحب الوصية الظاهرة الذي إذا قدمت المدينة سألت العامة والصبيان إلى من أوصى فلان؟ فيقولون: إلى فلان.
فيمن حج ثلاثة حجج 100 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار، عن أيمن بن محرز يرويه عن القاسم [وا] بن فضال (2) إن حريزا قال: من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج (3).
قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله تأييده -: هذا الاسناد مضطرب ولم أغيره لأنه كان هكذا في نسختي، والحديث صحيح.
101 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحجال [عن صفوان بن يحيى] عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا.
102 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى