لا تصلح المسألة الا في ثلاث 148 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن - أبى عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلح المسألة إلا في ثلاث: في دم منقطع، أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة (1).
149 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن - هاشم، وسهل بن زياد الرازي، عن إسماعيل بن مرار، و عبد الجبار بن المبارك، عن يونس بن عبد الرحمن، عمن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني فقال له عثمان: دونك الفتية التي ترى - وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر - فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم فقال له الحسن والحسين عليهما السلام: يا هذا إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟ فقال: في واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن عليه السلام بخمسين دينارا، وأمر له الحسين عليهما السلام بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا، فانصرف الرجل فمر بعثمان