أربعة أمداد من الحنطة، والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام، ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة.
وأكثر أيام الحيض عشرة أيام وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه.
وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته.
ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وصوم ثلاثة إيام في كل شهر سنة وهو صوم خميسين بينهما أربعاء، الخميس الأول في العشر الأول والأربعاء من العشر الأوسط والخميس من العشر الأخير، وصوم شعبان حسن لمن صامه لان الصالحين قد صاموه، أو رغبوا فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصل شعبان بشهر رمضان، والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز وإن قضى متتابعا فهو أفضل.
وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه، ولا يجوز الحج إلا تمتعا، ولا يجوز القران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية، وقد قال الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج، ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره (1).
وفرائض الحج: الاحرام والتلبية الأربع وهي " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك " والطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف الحج فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة، وبعده السعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف النساء فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة، ولا يسعى بعده