النهى عن قتل خمسة والامر بقتل خمسة 66 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن - أبي عبد الله البرقي، عن علي بن محمد القاشاني، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان ابن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة: الصرد الصوام (1)، والهدهد، والنحلة، والنملة، والضفدع، وأمر بقتل خمسة: الغراب، والحدأة، والحية، والعقرب، والكلب العقور (2).
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض.
خمسة ملعونون 67 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر بن - قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون، والمغنية ملعونة، ومن آواها وأكل كسبها ملعون، وقال عليه السلام: المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار.