عاشورا (1) كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر.
وأما صوم الاذن فان المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" فمن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم ".
وأما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق (2) بالصوم تأديبا وليس بفرض تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار، ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض (3).
وأما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله ذلك له وأجزأ عنه صومه.
وأما صوم السفر والمرض فإن العامة اختلفت فيه فقال قوم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لان الله عز وجل يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (4).
فيمن قدم أربعين رجلا من اخوانه في دعائه ثم دعا لنفسه 3 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد