ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخة، والثلج، ووادي ضجنان (1).
قال المصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: هذه المواضع لا يصلى فيها الانسان في حال الاختيار فإذا حصل في الماء والطين واضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلى إيماء ويكون ركوعه أخفض من سجوده، وأما الطريق فإنه لا بأس بأن يصلى على الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا يصلى، واما الحمام فإنه لا يصلى فيه على كل حال (2) فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام، وأما قرى النمل فلا يصلى فيها لأنه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل فيؤذيه ويشغله عن الصلاة، وأما معاطن الإبل فلا يصلى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها وأما مرابض الغنم (3) فلا بأس بالصلاة فيها، وأما مجرى الماء فلا يصلى فيه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يجري الماء إليه وهو في صلاته، وأما السبخة فإنه لا يصلى فيها نبي ولا وصي نبي، وأما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس، وأما الثلج فمتى اضطر الانسان إلى الصلاة عليه فإنه يدق موضع جبهته حتى يستوي عليه في سجوده وأما وادي ضجنان وجميع الأودية فلا تجوز الصلاة فيها لأنها مأوى الحيات والشياطين.
عشرة لا يدخلون الجنة 22 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن حفص البصري، عن عبد الله بن الحسين