وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا أن نصومه مع شعبان، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه (1) في اليوم الذي يشك فيه الناس، قلت: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضر، قلت: وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه، وصوم الوصال حرام (2) وصوم الصمت حرام، وصوم النذر للمعصية حرام، وصوم الدهر حرام (3).
وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين، وصوم أيام البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، ويوم عرفة، ويوم