1116 - وسألته عن لبس السمور (1) والسنجاب (2) والفنك (3)، قال:
" لا يلبس، ولا يصلى فيه، إلا أن يكون ذكيا " (4).
1117 - وسألته عن الرجل، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج، والبرنكان (5) عليه حرير؟ قال: " لا " (6).
1118 - وسألته عن ثياب اليهود والنصارى، ينام عليها المسلم؟ قال:
" لا بأس " (7).
1119 - وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة، على بولها وروثها، قال:
" إن علق به شئ فليغسله وإن اصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة " (8).