1168 - وسألته عن اخذ الشارب أسنة هو؟ قال:
" نعم " (1).
1169 - وسألته عن الرجل، له أن يأخذ من لحيته؟ قال:
" أما عن عارضه فلا بأس، واما من مقدمه فلا " (2).
* * *
(١) رواه الكليني في الكافي ٦: ٤٨٧ / ٧، باختلاف يسير، وعلي بن جعفر في المسائل: ١٣٩ / ١٥٤، ونقله المجلسي في بحاره ٧٦: ١٠٩ / ٢.
(٢) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر: ٥٦ / 14، وعلي بن جعفر في المسائل: 139 / 153، ونقله المجلسي في بحاره 76: 109 / 2.