" لا تجوز شهادته، والفطرة عليه " (1).
1137 - وسألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى؟ قال:
" على المكاتب " (2).
1138 - وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح، ما حاله؟ قال:
" يعتق النصف، ويستسعى في النصف الآخر، يقوم قيمة عدل " (3).
1139 - وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف، أو يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال:
" إذا قال: خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك، فلا بأس " (4).
* * *