عليه السلام عما يحل للمرأة أن تصدق من بيت زوجها بغير إذنه، قال:
" المأدوم " (1).
634 - محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول.
" زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليه وعليها على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما " (2).
635 - محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا، فسأله حفص بن القاسم فقال له: ما ترى، أيضحي بالخصي؟
قال: فقال:
" إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم " (3).
636 - محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق، فأبيت عليهم وقلت: ليس الاحرام إلا من الوقت، فخشيت أن لا نجد الماء، فلم أجد بدا من أن احرم معهم.
قال: فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضريس بن عبد الملك:
إن هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام، إلا من العقيق، قال:
" صدق. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن قرن المنازل، ولأهل نجد