رضعات " (1).
606 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال:
" يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرب " (2).
607 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول هو ساجد:
" اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي، فإني أعلم أن فيهم من ينتقصني " (3).
608 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فأخبرني أنها حلال، وأخبرني أنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه (4).
609 - قال علي بن رئاب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال:
" نعم، وما يمنعه؟ إذا فعل فليحصن بابه (5) مخافة الولد " (6).