حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٥٨٣
محمد: أنا فارس فيها، لان فرع عليها وراجل في الوقف لأنه لم يفرع عليه كما في النظم قهستاني.
وفي الهداية: وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شئ فله أجر مثله لو البذر من رب الأرض، ولو منه فعليه أجر مثل الأرض والخارج في الوجهين لرب البذر. قوله: (لأنها كقفيز الطحان) لأنها استئجار ببعض ما يخرج (1) من عمل فتكون بمعناه، وقد نهى عنه (ص)، وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له كذا منا من الحنطة بقفيز من دقيقها. وتمام الأدلة من الجانبين مبسوط في الهداية وشروحها، وفي الشرنبلالية عن الخلاصة أن الامام فرع هذا المسائل في المزارعة على قول من جوزها لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله. قوله: (صلاحية الأرض للزرع) فلو سبخة أن نزة لا تجوز، ولو لم تصلح وقت العقد بعارض على شرف الزوال كانقطاع الماء وزمن الشتاء ونحوه اه‍ ط ملخصا.
قوله: (وأهلية العاقدين) بكونهما حرين بالغين أو عبدا وصبيا مأذونين أو ذميين، لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية كما في الهداية فلا تختص به فتركه أولى. قهستاني. قوله: (مجتبى وبزازية) عبارة البزازية:
وعن محمد جوازها بلا بيان المدة، وتقع على أول زرع يخرج واحد، وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها، لان وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم اه‍. لكن قال في الخانية بعد ذلك: والفتوى على جواب الكتاب: أي من أنه شرط. قال في الشرنبلالية: فقد تعارض ما عليها لفتوى اه‍. قوله: (وذكر رب البذر) ولو دلالة بأن قال دفعتها إليك لتزرعها لي أو أجرتك إياها أو استأجرتك لتعمل فيها: فإن فيه (2) بيان أن البذر من قبل رب الأرض، ولو قال: لتزرعها بنفسك ففيه بيان أن البذر من العامل، وإن لم يكن شئ من ذلك قال أبو بكر البلخي: يحكم العرف في ذلك إن اتحد وإلا فسدت، لان البذر إذا كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل، أو من العامل فهو مستأجر للأرض وعند اختلاف الحكم لا بد من البيان كما في الواقعات.
قهستاني. قوله: (وذكر جنسه) لان الاجر بعض الخارج وإعلام جنس الاجر شرط، ولان بعضها أضر بالأرض، فإذا لم يبين فإن للبذر من رب الأرض جاز لأنها لا تتأكد عليه قبل إلقائه، وعند الالقاء يصير الاجر معلوما، وإن من العامل لا يجوز إلا إذا عمم بأن قال تزرع ما بد لك وإلا فسدت، فإن زرعها تنقلب جائزة خانية وظهيرية. وفي منية المفتي: قال إن زرعتها حنطة فبكذا

(1) قوله: (ببعض ما يخرج الخ) قال مولانا: هذا لا يظهر الا إذا كان البذر لصاحب الأرض فإنه حينئذ يكون مستأجرا للعامل ببعض أثر عمله، أما إذا كان البذر لصاحب العمل فلا يظهر التشبيه بقفيز الطحان، لان صاحب البذر يكون مستأجرا للأرض ببعض الخارج منها ولا عمل في هذه الحالة من قبل من يأخذ الأجر، فالفساد في هذه الصورة لشئ غير المشابهة ا ه‍.
(2) قوله: (فيه الخ) قال مولانا: وعبارة الحموي بعد ما ذكر الصور الثلاث المذكورة هنا: فان قوله دفعتها لك لتزرعها لي، وقوله استأجرتك لتحمل فيها متضمن بيان ان البذر على رب الأرض، وساكت على الثانية هنا لظهور انه على المستأجر، اي العامل ا ه‍ والمعنى وهي أحسن من عبارة القهستاني تأمل ا ه‍.
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754