وهذه المسألة مستثناة من قوله: بخلاف المستعير كما في البحر. قوله: (ثم أزال) أي التعدي. قوله:
(في عودة للوفاق الخ) عبارة نور العين (1) عن مجمع الفتاوى وكل أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أمينا كما كان، إلا المستعير والمستأجر فإنهما بقيا ضامنين ا ه. وهي أولى. تدبر. قوله: (له) أي للمالك. قوله: (للمودع) بفتح الدال لأنه ينفي الضمان عنه. قوله: (هبة الخ) أي أنه وهبها منه أو باعها له. قوله: (بعد طلب) متعلق بجحوده. قوله: (ربها) أفاد في الخانية أن طلب امرأة الغائب وجيران اليتيم من الوصي لينفق عليه من ماله كذلك. سائحاني، ومثله في التاترخانية. قوله: (وقت الانكار) ظاهره أنه متعلق بنقلها وهو مستبعد الوقوع. وعبارة الخلاصة: وفي غصب الأجناس إنما يضمن إذا نقلها عن موضعها الذي كانت فيه حال الجحود، وإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن اه. وهو ظاهر، وعليه فهو متعلق بقوله: مكانها وفي المنتقى: لو كانت العارية مما يحول يضمن بالانكار وإن لم يحولها، وذكر شيخنا عن الشرنبلالية أنه لو جحدها ضمن ولو لم تحول، يؤيده قول البدائع إن العقد ينفسخ بطلب المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ فبقي مال الغير في يده بغير إذنه فيكون مضمونا، فإذا هلك تقرر الضمان. سائحاني.
وفي التاترخانية عن الخانية: ذكر الناطفي: إذا جحد المودع الوديعة يحضره صاحبها يكون ذلك فسخا للوديعة، حتى لو نقلها المودع من المكان الذي كانت فيه حالة الجحود يضمن، وإن لم ينقلها من ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن اه. فتأمل. قوله: (خلاصة) لم يقتصر في الخلاصة على هذا، بل نقله عن غصب الأجناس، ثم قال بعده: وفي المنتقي: إذا كانت الوديعة والعارية مما يحول يضمن بالجحود وإن لم يحولها ا ه. وذكر الرملي الظاهر أنه: أي ما في الأجناس قول لم يظهر لأصحاب المتون صحته فلم ينظروا إليه فراجع المطولات يظهر لك ذلك. قوله: (لمالكها) أو وكيله كما في التاترخانية. قوله: (ولو جحدها الخ) ولو قال ليس له علي شئ ثم ادعى الرد أو الهلاك يصدق ، ولو قال لم يستودعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق بحر. وكأن وجه الأول أن علي للدين فلم يكن منكرا للوديعة. تأمل.