صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه اه. قوله: (ولو هلك) أي مالها. قوله: (ويأخذ) أي من الربح.
قوله: (من رأس) متعلق بأنفق، وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفا مثلا فأنفق المضارب من رأس المال مائة وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس ماله، فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية.
قوله: (من الحملان) قال في مجمع البحرين: والحملان بالضم: الحمل مصدر حمله والحملان أيضا أجر ما يحمل اه. وهو المراد ط. قوله:
(حقيقة) كالصبع. قوله: (أو حكما) كالقصارة. قوله: (والعادة) قد سبق في المرابحة أن العبرة في الضم لعادة التجار، فإذا جرت بضم ذلك يضم ط.
قوله: (أي ثيابا) قال في البحر: وقال محمد في السير: البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز، كذا في المغرب اه. قوله: (نصف الربح) لأنه ظهر فيها ربح ألف لما صار المال نقدا، فإذا اشترى بالألفين عبدا صار مشتركا ربعه للمضارب والباقي لرب المال فيكون مضمونا عليهما بالحصص. قوله: (الباقي) ولكن الألفان يجبان جميعا للبائع على المضارب، ثم يرجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة، لان المضارب هو المباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه.
إتقاني. قوله: (لكونه) علة لقوله خارجا. قوله: (وبينهما) أي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة. قوله: (لها) لان ضمان رب المال لا ينافي المضاربة س. قوله: (ولو بيع) أي والمسألة بحالها. قوله: (فحصتها) أي المضاربة. قوله: (لان ربعه) أي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم، وفي الهامش قوله: ربعه وهو الألف اه. قوله: (بينهما) أي والألف يختص بها المضارب كما مر.
قوله: (عبدا) أي قيمته ألف فالثمن والقيمة سواء، وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما ربح المضارب ألفا فإنه يرابح على ألف وخمسمائة، وكذا لو الفضل في قيمة المبيع دون الثمن بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة فاشتراه رب المال بألف وباعه من المضارب بألف فإنه يرابح على ألف ومائتين وخمسين،