ذكر فيه (عن أبي مجلز سألت ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه فقال عبد الله بن صفوان قضى عمر فيه بالدية فقلت إنما اسأل ابن عمر فقال أوليس يحدثكم عن عمر) ثم قال البيهقي (ظاهره ان ابن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية) - قلت ظاهره انه وافق عمر في ذلك إذ لو خالفه لما سكت هذا هو الظاهر من دينه وورعه ويقوى هذا ان ذلك جاء عنه مصرحا قال ابن أبي شيبة ثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إذا فقئت عين الأعور ففيها دية كاملة -
(٩٤)