ذكر فيه حديث حمل من طريق ابن عباس (ان عمر سأل الناس) إلى آخره ثم قال (اسناد صحيح) ثم قال (الا ان فيه زيادة لم أجدها في شئ من طريق هذا الحديث وهي قتل المرأة بالمرأة وفى حديث عكرمة عن ابن عباس موصولا وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلا وحديث جابر وأبي هريرة موصولا ثابتا انه قضى بديتها على العاقلة) - قلت - لهذا الحديث سند صحيح ذكره البيهقي فيما بعد في باب دية الجنين واما السند المذكور في هذا الباب ففي صحته نظر لان فيه عبد الملك
(٤٣)